العلامة الحلي
412
مختلف الشيعة
مسألة : اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد : إنها تفسد الصوم ( 1 ) وأطلق . وقال علي بن بابويه ( 2 ) : لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق . وقال السيد المرتضى في الجمل : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال : والحقنة - ولم يفصل أيضا - ثم قال : وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه ، وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي اعتماد القئ وبلع الحصى : إنه يوجب القضاء من غير كفارة ( 3 ) . وقال في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر ( 4 ) . وللشيخ أقوال : قال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ( 5 ) ، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة ، وكذا في الإستبصار ( 6 ) . وأوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة ، وكره الجامدات ( 7 ) ، وكذا في المبسوط ( 8 ) ، وهو قول ابن البراج ( 9 ) . وقال في الخلاف : والحقنة بالمائعات تفطر ( 10 ) . ولم يذكر ابن أبي عقيل
--> ( 1 ) المقنعة : ص 344 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 242 - 243 المسألة 129 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 . ( 6 ) الإستبصار : ج 2 ص 84 ذيل الحديث 257 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 112 و 113 . الإقتصاد : ص 288 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 193 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 213 المسألة 73 .